|
|
|
نظام التسجيل والتصويت خارج العراق أي في الدول التي تجري فيها عملية الإقتراع لأنتخابات 2010 ويمكنهم التصويت وفقاً للنظام النافذ . ههلبژاردن له دهرهوهی وولات و چهند رێنهماێێک بۆ چۆنیهتی ههلبژاردن دهتوانن هاوپێچهکه بکهنهوه ئهگهر تێکستهکهت بۆ نهخوێندراوه
استنادا الى الصلاحية الممنوحة لمجلس المفوضين في المادة ( 4) فقرة (ثامنا) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ( 11 ) لسنة 2007 وقانون الانتخابات رقم( 16 ) لسنة 2005
المعدل قرننا اصدار النظام التالي : نظام انتخاب العراقيين في الخارج لانتخاب مجلس النواب 2010 رقم( 20 ) لسنة 2010 (الديباجة)
انشأت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بموجب القانون رقم( 11 ) لسنة 2007 لتكون حصرا السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق،والمفوضية هيئة مستقلة ومحايدة وتتمتع بالشخصية المعنوية، تابعة للدولة وتخضع لرقابة مجلس النواب.
القسم الأول (المصطلحات)
1. المفوضية : المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق. 2. قانون الانتخابات: قانون الانتخابات رقم ( 16 ) لسنة 2005 المعدل . 3. الدولة المضيفة: الدولة التي توافق على فتح مكتب المفوضية لادارة انتخابات العراقيين في الخارج. 4. التسجيل والاقتراع: عملية تمكين العراقيين المؤهلين الذين يقيمون خارج العراق من التسجيل والتصويت في انتخاب مجلس النواب. 5. سجل التصويت: سجل يتم فيه تدوين أسماء الناخبين المؤهلين للتصويت في انتخابات الخارج لمجلس النواب . 6. مرآز التسجيل والاقتراع: وهو الموقع الذي تجري فيه عملية التسجيل والاقتراع ويحتوي على محطة اقتراع أو أآثر.
2القسم الثاني
(إدارة إنتخابات الخارج ) 1. تدارعملية إنتخابات العراقيين في الخارج من قبل المفوضية ،وتؤسس المفوضية مكتباً رئيسياً لإدارة إنتخابات الخارج ترتبط به مكاتب تفتح في الدول المضيفة تنشيء مراآزاً للتسجيل والاقتراع ، وتنظم اعمالها بموجب تعليمات يصدرها مجلس المفوضين . 2. تنسق المفوضية مع وزارة الخارجية وسفارات جمهورية العراق في الدول المضيفة للاغراض الاتية : أ.تأسيس مكتب لادارة الانتخابات في الدولة المضيفة وفتح مراآز التسجيل والاقتراع ومراآز عد وفرز الاصوات. ب. تسهيل الاتصال مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة في الدول المضيفة . ج. تقديم الدعم فيما يتعلق بالاعلان عن الوظائف في مكتب انتخابات الدولة وفي مراآزالتسجيل والاقتراع ومراآز عد وفرز الاصوات . د. تسهيل عمليات نقل مواد الاقتراع ونتائج الاقتراع وحماية المراآز الانتخابية . 3. تقوم وزارة الخارجية العراقية بالتنسيق مع المفوضية وبالنيابة عنها بمناقشة مذآرة تفاهم في ما يتعلق بالتصويت في الخارج مع الحكومات المضيفة. 4. تقرر المفوضية الدول التي سيجري فيها التسجيل والاقتراع للعراقيين المؤهلين للتصويت بعد موافقة الدول المضيفة ووفقا لأعداد الناخبين. القسم الثالث (أهلية التصويت ) 1.يشترط في الناخب توفر الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون إنتخابات مجلس النواب رقم 16 لسنة 2005 المعدل ليتمكن من التسجيل والتصويت في إنتخابات العراقيين في الخارج . 2. تضع المفوضية اجراءات تحدد فيها الوثائق المطلوبة لاثبات اهلية الناخب . 3 القسم الرابع (التسجيل والاقتراع) 1. تجرى عمليتا التسجيل والاقتراع في وقت واحد في مراآز التسجيل والاقتراع التي تحددها المفوضية في الدول المضيفة . 2. يسجل الناخبون المؤهلون اسمائهم وبياناتهم في سجل التصويت خلال عملية الاقتراع لغرض الادلاء باصواتهم . 3. لغرض ادراج أسماء وبيانات الناخبين المؤهلين في سجل التصويت، يجب ابراز المستمسكات الثبوتية التي تحددها المفوضية لبيان أهليته ،وفي حال الموافقة على المستمسكات الثبوتية المقدمة من قبل الناخب ، يصوت الناخب في نفس وقت التسجيل. 4. يصوت الناخبون المؤهلون وفقا لألية الاقتراع المشروط الى المحافظات التي ينتمون اليها وستحدد المفوضية في الاجراءات الصادرة عنها الوثائق المطلوبة لاثبات انتماء الناخب الى المحافظة . 5. يحق للناخبين المؤهلين المقيمين في غير البلدان المضيفة السفر اليها، لغرض التسجيل والتصويت خلال الوقت الذي تحدده المفوضية للاقتراع. 6. آافة البيانات الخاصة بالناخبين التي يتم ادراجها في سجل التصويت ملك للمفوضية ولا يجوز لأية جهة اخرى الاطلاع عليها الا بعد إستحصال موافقة المفوضية. 7. تضطلع مراآز التسجيل والاقتراع بعمليات التسجيل والاقتراع فقط, ولن تتعامل مع أي جوانب اخرى من جوانب العملية الانتخابية الا بقرار من مجلس المفوضين . القسم الخامس ( العد والفرز ) 1. بعد إنتهاء عملية الاقتراع تجرى عملية عد وفرز الاصوات بموجب إجراءات تصدرها المفوضية . 2. تنقل نتائج الانتخابات في آل دولة مضيفة الى مرآز العد والفرز في المكتب الوطني للمفوضية . 3. تحسب اصوات المقترعين في خارج العراق للمحافظات التي ادلوا باصواتهم اليها . 4 القسم (السادس ) الحملات الانتخابية (الدعائية) ( 1. تسري أحكام نظام الحملات الانتخابية لانتخابات مجلس النواب رقم ( 19 لسنة ( 2009 ) على الحملات الانتخابية التي تقيمها الكيانات السياسية والائتلافات والمرشحين في الدول المضيفة . 2. للكيانات السياسية والائتلافات والمرشحين أن يباشروا حملاتهم الانتخابية في الدول التي تجري فيها انتخابات مجلس النواب خارج العراق ابتداء من تاريخ اعلان المفوضية المصادق على قوائم المرشحين ويتوقف قبل 24 ساعة من بدء عملية الاقتراع في الدول التي ستجري فيها الانتخابات. 3. تخضع الحملات الانتخابية للكيانات السياسية والائتلافات والمرشحين للقوانين النافذة وأنظمة وقواعد سلوك الكيانات السياسية الصادرة عن المفوضية. 4. تقدم الشكاوى الخاصة بالحملات الانتخابية الى مكاتب المفوضية في الدول المضيفة أو الى مكتب ادارة انتخابات الخارج الرئيس او الى المكتب الوطني. القسم( السابع ) وسائل الاعلام 1. لممثلي وسائل الاعلام المحلية والدولية الذين يرغبون في دخول مراآز التسجيل والاقتراع ، الحق في دخول مراآز الاقتراع بعد حصولهم على اعتماد اعلامي صادر من المكتب الرئيس لادارة انتخابات الخارج اومن مكاتب انتخابات المفوضية في الدول المضيفة بموجب اجراءات تصدرها المفوضية. 2. تخضع وسائل الاعلام وممثليها لضوابط وقواعد السلوك الصادرة عن المفوضية . ( وتنطبق عليهم أحكام نظام وسائل الاعلام رقم ( 15 ) لسنة ( 2009 5 القسم ( الثامن ) مراقبو الإنتخابات 1. تعتمد المفوضية فرق المراقبة المحلية والدولية لمراقبة انتخابات العراقيين في الخارج بموجب اجراءات تصدرها المفوضية . 2. تخضع فرق المراقبة الانتخابية ومراقبيها لقواعد سلوك المراقبين الصادرعن المفوضية . ( وتنطبق عليهم احكام نظام (مراقبو الانتخابات والاستفتاءات) رقم ( 13 ) لسنة ( 2009 القسم( التاسع ) وآلاء الكيانات السياسية -1 للكيانات السياسية والائتلافات المصادق عليها من قبل المفوضية حق تسمية وآلاء لمراقبة عملية التسجيل والاقتراع ومراقبة عملية العد والفرز ويتم اعتماد وآلاء الكيانات السياسية بموجب الاجراءات التي تصدرها المفوضية. -2 تقدم طلبات الكيانات السياسية الخاصة باعتماد وآلائهم في مكاتب انتخابات الدول حصرا. -3 يخضع وآلاء الكيانات السياسية المعتمدون لمراقبة انتخابات الخارج لقواعد سلوك وآلاء الكيانات السياسية الصادرة عن المفوضية وتسري عليهم أحكام نظام وآلاء الكيانات . السياسية رقم( 14 ) لسنة 2009 القسم ( العاشر ) الشكاوى 1. يحق للكيانات السياسية ووآلائهم والناخبين العراقيين حصرا تقديم الشكاوى الخاصة بانتخابات العراقيين في الخارج الى المفوضية, وتقدم الشكاوى الى المكتب الرئيس لادارة انتخابات الخارج أو الى مكاتب انتخابات الدول أو الى المكتب الوطني, بموجب الاجراءات الصادرة عن المفوضية. 2. تطبق أحكام نظام الشكاوى والطعون لانتخابات مجلس النواب العراقي رقم( 16 ) لسنة 2009 , على الشكاوى الخاصة بانتخابات العراقيين في الخارج. 6 القسم ( الحادي عشر) سريان النظام لايعمل باي نظام يتعارض مع احكام هذا النظام القسم الثاني عشر (تاريخ النفاذ) .2010/1/ ينفذ هذا النظام إعتباراً من تاريخ المصادقة عليه من قبل مجلس المفوضين في 9
|