لماذا يتباكى الفاشين العرب على احفاد هولاكو ويمجدونهم ... اعداء الكورد اغبياء اقنعاتهم يتسقط واحد بعد الاخر واليوم وقع قناع شهرستاني ... ارتكب الارهابين احفاد هولاكو حماقة جديدة اليوم بقصفهم بعض القرى التابعة لمحافظة دهوك ... حفيد مسيلمة الكذاب لم يوفى بعهده مثل سلفه الاشيقر ... مسابقة حول اوجة التشابه بين احفاد هولاكو واحفاد مسيلمة الكذاب واحفاد ضحاك يقيمها دار العلوم في موسكو ...
صحيفة مستقلة تهتم بكشف اقنعة الفاشين من احفاد هولاكو واحفاد مسيلمة الكذاب واحفاد ضحاك

تصحيح العلم ماهذا الذوق الرفيع

عبدالوهاب الطالباني

وثائق دامغة تثبت كردستانية كركوك

عوني الداوودي

من يتحالف مع اليهود الكورد ام الاتراك

محمود الوندي

هلبجة وضحايا الانفال بين الحقيقة والخيال

محمود الوندي

لماذا على الكرد الخضوع دائما للامر الواقع في استقلالهم

كارزان خانقيني

جريمة الانفال

عبدالوهاب الطالباني

السيد اشتي هورامي

تاريخ الاسود لاتراك
همدان مهد الحضارة الميدية

عقوبة التجسس في القانون العراقي

كارزان خانقيني

تاريخ قائد الثورة العربية الشريف حسين

مقارنة بين غول والرئيس طالباني

خسرو اكري

الكوردي الفيلي من جحيم الارض

محمود الوندي

ليست عليك الاعتذر ياحكومة

هشيار بنافي

 

 


البروفيسور جيمس كروفورد

جيمس كروفورد هو بروفيسور في القانون الدولي، ورئيس مركز
لوترباشت للبحوث في مجال القانون الدولي بجامعة كامبريدج وزميل كلية
جيساس بكامبريدج. وكان عضواً بلجنة القانون الدولي التابعة للأمم
– المتحدة من ١٩٩٢ إلى ٢٠٠١ ومُقرر خاص بمسؤوليات الدول ( ١٩٩٧
٢٠٠١ ). هذا بالإضافة إلى أعماله الثقافية عن الدولة، وتقرير المصير
الذاتي، وقانون الاستثمار والمسؤولية الدولية، ولقد مَثُل عدة مرات أمام
محكمة العدل الدولية والمحاآم العالمية الأخرى بالاضافة إلى إشتراكه
الفعال آخبير ومستشار ومُحكم في قضايا التحكيم الدولية.

 

الرأي القانوني للبروفيسور جيمس كروفورد

حول سلطة حكومة كردستان على النفط والغاز بموجب الدستور العراقي

يؤكد هذا الرأي السلطة الدستورية لحكومة كردستان في إدارة الثروات النفطية
والغازية لكردستان، كما هو محدد في قانون النفط والغاز لحكومة كردستان - العراق
(القانون رقم 22 – لسنة 2007 ) والذي يتوافق تماما مع أحكام الدستور العراقي.
واستنباطا بعكس ذلك، يوضح الرأي بأن المسودة المقترحة لقانون النفط والغاز
لجمهورية العراق، المؤرخة 15 شباط/ فبراير 2007 م، والتي لم تتم المصادقة عليها بعد، تنأى
بشكل بارز وفي أمور جوهرية عديدة عن الدستور. وعليه فإنه بحسب ما ينص عليه الدستور
ستكون المسودة باطلة في تلك الصيغة أو بأية صيغة أخرى مماثلة لا تتوافق مع بنود الدستور
العراقي.

الموجز التنفيذي

1) تخول المادة ( 112 ) من دستور العراق حقا محددا للحكومة الأتحادية بأن "تقوم )
بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية"؛ إلا إن هذا الحق يتعين ممارسته
"مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة" وهو خاضع لشرط التوزيع المنصف
للعائدات وفقا لأسس ينظمها القانون. اما فيما يتعلق بالحقول غير المنتجة والحقول
المستقبلية، فلا يوجد في المادة 112 /ثانيا ما ينص على حق اتحادي لإدارتها رغم
أنه على الادارة الاقليمية لهذه الحقول أن تحترم السياسات الاستراتيجية التي سيتم
رسمها من قبل الحكومة الاتحادية "مع" حكومة كردستان .
2) إن تشريع قانون تقاسم عائدات النفط والغاز ليس شرطا مسبقا لإدارة النفط والغاز، )
سواء تم استخراجه من الحقول "الحالية" أو من غيرها. تملك الحكومة الاتحادية الحق
بالمبادرة طبقا للمادة 112 /أولا شريطة قيامها بذلك "مع حكومات الأقاليم
والمحافظات المنتجة". وعلى أية حال يجب على الحكومة الاتحادية أن تقترح ترتيبات
متوافقة مع الدستورلإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية وهو ما لم تقم به
حتى الآن.
3) أن حكومة كردستان نفسها ملزمة بنص المادة 111 : حيث أنه من غير المتاح لها )
أن تنفرد وبشكل دائم بتولي أدارة الحقول الحالية في غياب اية ترتيبات لتقاسم
العائدات. أما بالنسبة لغير الحقول الحالية، فإن الحكومة الاتحادية لا تملك اية سلطة
إنفرادية بموجب المادة 112 /ثانيا . وفي غياب سياسات استراتيجية متفق عليها فأن
لحكومة كردستان الحق في المضي قدما في ممارسة حقها الدستوري بشكل يتوافق
مع واجباتها الدستورية.
4) إن قانون النفط والغاز كردستان يتوافق مع الدستور العراقي، ونافذ بشأن الأمور )
المتعلقة بتطوير النفط والغاز في كردستان. ومع استمرار غياب أي اتفاق حسب
نص المادة 112 /ثانيا حول "السياسات الاستراتيجية اللازمة"، فإن لحكومة كردستان الحق في إدارة مواردها النفطية والغازية وعليها أن تفعل ذلك بشكل علني
وبطريقة تعطي الفعالية للمبادئ التي نصت عليها تلك المادة.
5) أن العقود الحالية التي ابرمتها حكومة كردستان لاستكشاف واستغلال النفط والغاز )
منذ عام 1992 تظل سارية المفعول ما لم تتعارض مع الدستور. ولحين التوصل إلى
أتفاق بين حكومة كردستان والحكومة الاتحادية حول السياسات الاستراتيجية، فإن
سلطة حكومة كردستان في تفويض الصلاحية لأبرام وتنفيذ عقود جديدة تظل غير
خاضعة لقيود.
رأي قانوني
بشأن
سلطة حكومة كردستان على النفط والغاز بموجب الدستور العراقي
جيمس كروفورد*
أ - مقدمة
-1 طُلب مني إسداء المشورة لحكومة كردستان – العراق (حكومة كردستان)
بخصوص نطاق اختصاصها (صلاحياتها) فيما يتعلق بأمور النفط والغاز وفقا للدستور العراقي.
وأنا اقوم بذلك على اساس انه لا توجد اختلافات ذات صلة بالموضوع بين النسخة باللغة
الإنجليزية والنصين الأصليين باللغتين العربية والكردية. ١
ب - البنود الدستورية:
2 - تم اعداد الدستور العراقي في عام 2005 . وقد صادق الشعب العراقي عليه في استفتاء
٢ . عام جرى في 15 اآتوبر 2005 حيث أصبح نافذا في عام 2006
3 - تنص المادة 142 على تشكيل لجنة من قبل مجلس النواب لمراجعة الدستور، تعمل وفق قيد
زمني محدد، للنظر في التوصيات بالتعديلات الضرورية التي قد يتم أجراؤها على الدستور. وإذا
تم اقتراح مثل تلك التعديلات، فتعرض على المجلس للتصويت عليها ومن ثم تطرح للاستفتاء
العام. في الواقع، فإن اللجنة وحتى الآن فشلت في الإتفاق على تقديم توصيات وأن تقريرها
الأولي الحالي ليس له سند أو أثر قانوني ٣ . هذا الرأي يستنذ إلى نصوص الدستور كما هي عليه
الآن.
4 - يتصدر أهم المبادئ الاساسية للدستور النص على أن العراق "دولة اتحادية واحدة مستقلة
ذات سيادة كاملة" (القسم الاول، المادة 1). وفي إطار ذلك النظام الاتحادي، منح اعتراف خاص
كردستان (المادة 4/ثالثا ). وعلى الرغم من أن اقاليم اخرى في النية الاعتراف بها آجزء من مكونات النظام، الا أن كردستان يظل الإقليم الوحيد المعترف به بالفعل في الدستور
(المادة 117 /أولا ). آما أن اللغة الكردية هي إحدى اللغتين الرسميتين (المادة 4/أولا ). أما في
المناطق التي لا توجد فيها حكومة إقليمية معترف بها، تؤدى المحافظات على نطاق واسع،
.( بشكل كبير، ذات الدور (المادة 122
١ - المادة ١١٢ من الدستور لها أهمية خاصة في هذا السياق. مرفق كملحق رقم ١ رسالة من مترجم معتمد يشهد بدقة وصحة الترجمة
. الانجليزية لنص المادة ١١٢
2 - حول خلفية صياغة الدستور أنظر:
AS Deeks & MD Burton,“Iraq’s Constitution: A Drafting History” (2007) 40 Cornell ILJ ١
٣ - تم تشكيل اللجنة بشكل متأخر، في ٢٥ سبتمبر ٢٠٠٦ وبدأت العمل في ١٥ نوفمبر ٢٠٠٦ . في ٢٣ مايو ٢٠٠٧ قدمت تقريرها
الأولي تقترح فيه (فيما تقترح) تغييرات جوهرية للسلطات الاتحادية وللنصوص المتعلقة بالنفط. وقد رفض أعضاء اللجنة الممثلين
للأحزاب الكردية تلك المقترحات كما رفضها البرلمان الكردستاني. وقد تأجل لمرات متكررة آخرها التأجيل إلى نهاية مارس/ آذار
. ٢٠٠٨
(أ) وضع كردستان
5 - حصل كردستان العراق على حكم ذاتي من العراق في عام 1970 ، الا أن اتفاقية الحكم
الذاتي انهارت بعد خمس سنوات. وفي أعقاب حرب الخليج عام 1991 ، أصبحت آردستان
العراق تتمتع واقعا بحكم ذاتي في اكتوبر 1991 والوضع الذي لا يزال مستمرا . في 30
يونيو 2004 ، اعترف قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بحكم ذاتي كردستان
وقد تمت إعادة تأكيد هذه الوضعية في المادة 117 /أولا من الدستور والتي نصت على:
"أولا :- يقر هذا الدستور، عند نفاذه، كردستان وسلطاته القائمة، إقليما إتحاديا .
ثانيا :- يقر هذا الدستور، الاقاليم الجديدة التي تؤسس وفقا لاحكامه."
6 - فحكومة كردستان هي الحكومة الإقليمية الوحيدة التي يعترف بها الدستور في الوقت
الحاضر؛ آما أن الاعتراف بها يرجع تاريخه إلى عام 1992 . أن المادة 117 /أولا من
الدستور تعترف بشكل خاص بالحكم الذاتي القائم. تنص المادة 141 على:-
"يستمر العمل بالقوانين التي تم تشريعها في كردستان منذ عام 1992 ، وتعد
القرارات المتخذة من حكومة كردستان – بما فيها قرارات المحاآم والعقود – نافذة
المفعول، ما لم يتم تعديلها أو الغاؤها حسب قوانين كردستان، من قبل الجهة
المختصة فيها، وما لم تكن مخالفة لهذا الدستور."
7 - يتكون كردستان حاليا من محافظات السليمانية، اربيل ودهوك، كما يشمل أجزاء من
/ محافظات ديالي، كركوك ونينوي. وسيحدد استفتاء عام، مطلوب اجراؤه وفقا للمادة 140
ثانيا من الدستور، ما إذا آانت الأجزاء الإضافية من تلك المحافظات الثلاث (او أية "مناطق
متنازع عليها" أخرى) ستكون جزءا من كردستان. ٤
(ك ك) الأطار الدستوري العام
8 - ينص الدستور، آما هو متوقع، على سيادة نصوصه. تنص المادة ( 13 ) على:-
"أولا :- يعد هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزما في
أنحائه كافة، وبدون استثناء.
ثانيا :- لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويعد باطلا كل نص يرد في
دساتير الاقاليم او أي نص قانوني آخر يتعارض معه." ٥
٤ - تنص المادة ١٤٠ /ثانيا على أن يجري الاستفتاء العام قبل نهاية ٢٠٠٧ . إلا أن ذلك لم يتم لحد الآن. م وحسب ما فهمت فقد تم
. الأتفاق على إجرائه في نهاية يونيو/ حزيران ٢٠٠٨
5 - هناك محكمة دستورية عليا تشمل مهامها (من بين ما تشمل من مهام) المراجعة الدستورية وتفسير النصوص الدستورية ( المادة
٩٣ / أولا وثانيا ) وحل المنازعات بين مكونات (المادة ٩٣ / رابعا وخامسا ).
9 - يتبع توزيع السلطات وفقا للنظام الاتحادي نمطا مميزا.ً وبأستبعاد الامور المتعلقة بالنفط
والغاز جانبا (يرد نقاشها من الفقره 18 ادناه) فإن الوضع آما يلي:-
10 - تعطى المادة 110 الحكومة الاتحادية اختصاصا حصريا فيما يتعلق بتسع مسائل:
السياسة الخارجية، الأمن الوطني والسياسة الدفاعية، السياسة المالية والكمركية، المقاييس
والمكاييل والاوزان، الجنسية والهجرة، وسياسات الترددات البثية والبريد، الموازنة العامة،
تخطيط مصادر المياه من خارج العراق، الاحصاء والتعداد العام للسكان. وفي بعض الحالات
يعبر الدستور عن تلك السلطات بعبارة "رسم سياسات" وفي حالات أخرى يستخدم عبارة
"تنظيم" في إشارة إما إلى "مسائل" أو "سياسات".
11 - وفقا للمادة 114 ، فإن هناك سبعة مواضيع تكون فيها الاختصاصات مشتركة بين
السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم وهي: إدارة الكمارك، توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية،
السياسات البيئية، سياسة التنمية والتخطيط، السياسة الصحية العامة، السياسة التعليمية، سياسة
الموارد المائية الداخلية. إن الاشارة المتكررة في المواد 110 و 114 لعبارة "سياسة" يمكن
تفسيرها بأن تطبيق السياسة (بخلاف رسم السياسة) هو أمر تختص به حكومات الإقاليم.
: 12 - تمتلك حكومات الأقاليم الصلاحيات المتبقية والتي تم تحصينها بنص المادة 121
"اولا :- لسلطات الاقاليم، الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية،
وفقا لاحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات
الاتحادية.
...
ثالثا :- تخصص للاقاليم والمحافظات حصة عادلة من الايرادات المحصلة اتحاديا ،
تكفي للقيام باعبائها ومسؤولياتها، مع الاخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة
السكان فيها.

خامسا :- تختص حكومة الاقليم بكل ما تتطلبه إدارة الاقليم، وبوجه خاص إنشاء وتنظيم
قوى الأمن الداخلي للاقليم، كالشرطة والامن وحرس الاقليم."
-13 هذا التحصين تم تحقيقه بواسطة نص المادة 126 التي تتعلق بالتعديلات الدستورية. تنص
المادة 126 /رابعا على:
"لا يجوز اجراء أي تعديل على مواد الدستور، من شأنه أن ينتقص من صلاحيات
الاقاليم التي لا تكون داخلة ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، الا
بموافقة السلطة التشريعية في الاقليم المعنى، وموافقة أغلبية سكانه باستفتاء عام."
عليه فإنه لا يجوز إجراء تعديل من شأنه أن ينتقص من صلاحيات كردستان المنصوص
عليها في الدستور الا بموافقة السلطة التشريعية لإقليم آردستان وموافقة سكان كردستان في
استفتاء عام.
-14 هناك نصان يعطيان صراحة الاولوية لقانون الاقاليم، الا فيما يتعلق بالمسائل التي تختص
بها الحكومة الإتحادية حصريا حسب المادة 110 . النصان هما المادة 115 والمادة ١٢١ /ثانيا .
-15 تنص المادة على:
كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من
صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، والصلاحيات الأخرى المشتركة
بين الحكومة الاتحادية والاقاليم، تكون الاولوية فيها لقانون الاقاليم والمحافظات غير
المنتظمة في اقليم، في حالات الخلاف بينهما."
16 – تنص المادة 121 /ثانيا الآتي:
"يحق لسلطة الاقليم، تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم، في حالة وجود تناقض
او تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم، بخصوص مسالة لا تدخل في
الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية."
-17 عليه فإنه، فيما يتعلق بالموضوعات التي تقع ضمن السلطة الحصرية للحكومة الاتحادية،
فإن القانون الاتحادي له السيادة. اما فيما يتعلق بجميع الموضوعات الاخرى، بما في ذلك
الصلاحيات المشتركة بموجب المادة 114 ، والصلاحيات المتبقية المنصوص عليها في المادة
115 والمادة 121 /أولا ، فإن القانون الإقليمي تكون له السيادة.
(ك ك ك) الاختصاص على شؤون النفط والغاز حسب الدستور:
18 – يتعين قراءة النصوص الدستورية المحددة المعنية بالنفط والغاز في ضوء الخلفية
الدستورية المتقدم ذكرها والتي تنص على الآتي:-
( المادة ( 111
"النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات."
( المادة ( 112
"أولا :- تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع
حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة، على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب
مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للاقاليم
المتضررة، والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت
بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون.
ثانيا :- تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم
السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق اعلى منفعة للشعب
العراقي، معتمدة أحدث تقنيات مبادئ السوق وتشجع الاستثمار."
19 - تنظم المادة 112 /اولا النفط والغاز "المستخرج من الحقول الحالية". وهي تمنح الحكومة
الاتحادية صلاحيات لإدارة النفط والغاز تخضع لثلاثة قيود هامة: أولا - تمارس تلك الإدارة
"مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة"، والتي ارى انها تعني قيامهم بها مجتمعين
وبالتعاون مع تلك المحافظات أو الحكومات أو على الأقل بموافقتهم. ٦ ثانيا - يبدو ان الادارة
المشترآة تقتصرعلى النفط والغاز بعد ان يتم استخراجه ٧، على هذا الأساس فإن إدارة عملية
الاستخراج والانتاج ذاتها تقع خارج نطاق صلاحية الإدارة الاتحادية المشترآة. وعليه يفترض
أن الصلاحيات الاتحادية المشتركة الخاصة بالنفط والغاز ستقتصر على عمليات المعالجة والنقل
والتصدير. ثالثا - يجب ان يتم توزيع ايرادات الحقول الحالية بشكل منصف آما تنص المادة.
20 - أن التفسير العادي لعبارة "الحقول الحالية" يعني الحقول المنتجة حاليا. يدل على ذلك آلمة
"المستخرج" والمحافظات "المنتجة". ان الاستدلال الواضح هو أن المادة 112 /أولا تغطي
النفط والغاز المستخرج من الحقول المنتجة حالياً. ٨ بالمقابل فإن المناطق التي يجري استكشافها
فقط (على سبيل المثال بواسطة المسح الزلزالي) لا تعد "حقول حالية"، بل انها في الواقع ليست
حقولا أصلا وإنما مساحات كبيرة من الأراضي، اغلبها أو كلها قد لا ينتج أية هايدروكاربونات.
على هذا الأساس، فإن الحقول غير المنتجة وغيرالمطورة أو المكتشفة - والنفط والغازالذي لم
ينتج منها بعد- تقع خارج نطاق المادة 112 /أولا . ووفقا للدستور يؤول أمر إدارة تلك الحقول
حصرا لحكومة الإقليم المعنية.
21 – أن الموعد لتحديد ما اذا كان اي حقل حقلا "حالي" أو خلاف ذلك هو تاريخ دخول
الدستور حيز التنفيذ (أي عام 2006 ). وقد تم توجيهي بأنه في ذلك التاريخ لم تكن هناك حقول
منتجة في المناطق الحالية كردستان، بعبارة أخرى، لا "حقول حالية" بالمعنى المشار إليه
أعلاه. يتبع ذلك أن النص الخاص بالإدارة المشترآة الوارد في المادة 112 /أولا ليس له مجال
للتطبيق. من ناحية أخرى، هناك عقود نفط وغاز، وقعتها حكومة كردستان قبل نفاذ
الدستور، تنص على عمليات إستكشاف وتقييم وربما أنتاج مستقبلية. واستنادا للمادة 141 ، فإن
كل تلك العقود والتي وقعتها كردستان منذ عام 1992 تظل سارية وفقا لبنودها (والى المدى
الذي لا تتعارض فيه صراحة مع بعض نصوص الدستور).
22 - يبقى السؤال عن ماهية الضوابط التي يفرضها الدستور على الأقاليم فيما يتعلق بإستكشاف
وإستغلال حقول نفط وغاز جديدة؟ وهي تتمثل في امرين:
23 - أولا ، هناك المادة ( 111 ) التي تنص على أن "النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي
في كل الأقاليم والمحافظات". هذا النص يجب أن يقرأ في سياق المادة ( 112 ): أن "ملكية"
الشعب العراقي لا تمس أمر بالنسبة النفط والغاز سواء من قبل الحكومة الاتحادية "مع" الإقليم
المنتج بالنسبة النفط والغاز المستخرج من "الحقول الحالية"، أو من قبل حكومة الإقليم المنتج في
حالة النفط والغاز، قبل أو بعد الاستخراج، من كافة الحقول الأخرى، بما في ذلك الحقول غير
المنتجة حاليا (أي وقت نفاذ الدستور). إضافة إلى ذلك، فإن الترتيبات المفصّلة بشأن اعادة
6 - وفقا للمترجم المحلف (الملحق رقم ١) فإن كلمة "مع" في النص الانجليزي يحمل معنى "بالاشتراك مع".
7 - وفقا للمترجم المحلّف (الملحق رقم ١ ) فأن عبارة "مستخرج من" الانجليزية هي ترجمة دقيقة للنص العربي والتي تعني "ان
اعمال الادارة المطلوب القيام بها فقط فيما يتعلق بالنفط والغاز الذي تم وسيتم (مستقبلا ) استخراجه الآن أو الذي سيتم استخراجه
مستقبلا من "الحقول الحالية".
8 - النفط والغاز المستخرج من الحقول الخاضعة لعمليات تطوير مكثفة بهدف ادخالها في الانتاج – وان كانت غير منتجة - (وفقا لخطة تطوير واضحة مثلا ) يمكن ان تقع تحت نطاق هذا النص، رغما عن عدم وجود مثل تلك الحقول في كردستان (كما فهمت) منذ
. عام ٢٠٠٥
توزيع عائدات النفط والغاز، الواردة في المادة 112 /أولا تسري فقط على "الحقول الحالية".
وأنه يؤول لحكومة الإقليم المنتج، في المقام الأول، أمر توزيع عائدات الإنتاج الجديد من الإقليم
وفقا للسياسات المنصوص عليها في المادة ١١٢ /ثانيا . ٩
24 - تعالج المادة 112 / ثانيا امر الاعداد المشترك ل "السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير
ثروة النفط والغاز بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة أحدث تقنيات مبادئ السوق
وتشجيع الاستثمار". مرة أخرى فإن التركيز ليس على "الإدارة" بل على "السياسات"، والتي يتم
رسمها بشكل مشترك. إلا أنه ينبغي التشديد على أن المادة 112 /ثانيا لا تمنح أية صلاحيات
تشريعية للحكومة الاتحادية، أو أي سلطات اتحادية حصرية، كما أنها لا تنص على حظر ابرام
عقود بواسطة الإقليم قبل الإتفاق على السياسات الاستراتيجية. مثل هذا الاشتراط يعطي
الحكومة الاتحادية حق النقض (فيتو) على الصلاحية الاقليمية، وهو أمر لا يرد في الدستور
خارج قائمة الصلاحيات الحصرية الواردة في المادة 110 . وحتى فيما يتعلق بالحقول الحالية،
فإن النفط لا يدخل ضمن السلطات الحصرية، وآذلك الحال وبالتأآيد بالنسبة للحقول والمشاريع
الجديدة.
25 - على خلفية هذا الراي يجادل ديكز وبيرتون أنه:
"بعد ان اتفق الكورد والشيعة على تلك اللغة الدقيقة فيما يتعلق بالنفط والغاز [أي في
المادة 112 ] فإنها لم تعُد ل بعد ذلك. ولقد وضع من صاغ الدستور تلك النصوص
التوافقية بين المادتين اللتين تعددان السلطات الحصرية والمشتركة، في إشارة ضمنية
إلى ان الصلاحيات المشتركة فيما يتعلق بالنفط والغاز يجب معالجتها بشكل مختلف عن
قائمة الصلاحيات المشتركة الاخرى." ١٠
وتتضمن المادة 112 بندين، الاول يتعلق بالنفط والغاز المستخرج من "الحقول الحالية"، و الآخر
يتعلق بالتطوير المستقبلي. أن دور الحكومة الاتحادية في بالنسبة للامر الثاني يقتصر على رسم
السياسات الاستراتيجية لتطوير المصادر الهايدروكاربونية بالاشتراك مع حكومات الأقاليم
المنتجة. وهذه ليست صلاحية عامة دعك عن ان تكون صلاحية حصرية. أمر جوهري آخر هو
أن النص الخاص بالاولوية الوارد في المادة 115 ينطبق على "كل ما لم ينص عليه في
الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية". ومن الواضح أن تطوير النفط والغاز ليس صلاحية
. حصرية للسلطة الاتحادية. عليه فينطبق نص المادة 115
26 - لتلك الاسباب، أرى أن شروط إستكشاف واستغلال نفط جديد هي مسألة تقرر فيها حكومة
كردستان وفقا لأية سياسات استراتيجية تتفق عليها بشكل مشترك مع الحكومة الاتحادية
طبقا للمادة 112 / ثانيا . من ناحية تشريعية، فإن تلك المسائل تقع في نطاق نص الجملة الأولى
من المادة 115 (الفقرة 15 أعلاه) آما يؤيدها نص المادة 121 /ثانيا .
9 - اقترح تقرير لجنة المراجعة الدستورية الاولى حذف العبارات "من كل الاقاليم والمحافظات" . الهدف آان واضحا : تغيير
الدستور من اجل حصر امور النفط والغاز لدى الحكومة الاتحادية بشكل أكثر مركزية. بالمقابل، فأن اللغة الحالية للمادة 111 تؤكد
على البعد الاقليمي لملكية النفط والغاز وهي تؤكد الرأي القائل بأن اهل المنطقة يملكون ثروتها النفطية والغازية. لكن ذلك ينكر أثر
عبارة "كل الشعب العراقي" . الرأي الاكثر وجاهة هو أن نص المادة 111 وان آان يعطي ملكية النفط والغاز لكل الشعب العراقي،
الا ان توزيع العائدات يجب أن يأخذ بعين الاعتبار نص المادة 112 . عليه فان الدستور يخول العناصر الاتحادية والاقليمية المختصة
. بتوزيع/وادارة العائدات بشكل متوافق مع اللغة الدقيقة لنص المادة 112
. 10 - ديكيز وبيرتون، 58
(ج) مسودة القانون الاتحادي للنفط والغاز ( 2007 ) وقانون النفط والغاز لحكومة
كردستان
27 - في إطار ممارسة سلطاتها ذات الصلة، قامت اللجنة الاتحادية للنفط والطاقة والمنبثقة عن
مجلس الوزراء باقتراح مسودة قانون للنفط والغاز لم يتم تشريعه حتى الآن. ١١ بالمقابل قامت
حكومة كردستان بتشريع قانون خاص لكردستان. علينا اذا ان نورد ملاحظاتنا حول
كل منهما.َ
(أ) مسودة القانون الاتحادي للنفط والغاز.
-28 تسعى مسودة القانون الاتحادي إلى تعزيز السيطرة الاتحادية على أنشطة النفط والغاز دون
مراعاة كافية لنصوص الدستور الفعلية. تعتمد المسودة اعتمادا كبيرا على المادة 111 ، بينما
114 و 115 ذكرت - على ضوء ،112 ، تعالج النصوص الأخرى ذات الصلة – المواد 110
المادة 111 (أنظر التمهيد – الفقرة ( 3)، انظر أيضا نص المادة ( 1). وتسعى المسودة لتأسيس
"نظام إدارة العمليات النفطية في جمهورية العراق" (المادة( 3)، انظر أيضا المادة ( 2)) مع ذكر
محدود لاية تفرقة بين "الحقول الحالية" والحقول غير المنتجة وغير المكتشفة. أما فيما يتعلق
"بالحقول الحالية"، فإن المسودة لا تشير إلى اية تمييز بين النفط والغاز قبل أو بعد الاستخراج.
وقد عرفت "العمليات النفطية" بشكل واسع يشمل:
"جميع او كل الأنشطة المتعلقة بالتنقيب والتطوير والإنتاج والعزل والمعالجة والتخزين
والنقل والبيع أو التسليم للبترول في نقطة التسليم أو نقطة التصدير أو نقطة التجهيز
المتفق عليها داخل أو خارج العراق وتشتمل على عمليات معالجة الغاز الطبيعي
”.(19/ وإغلاق جميع الأنشطة المتفق عليها (المادة 4
29 - تنص مسودة القانون الاتحادي على إنشاء مجلس اتحادي للنفط والغاز مع تمثيل إقليمي
(المادة 5/ج) والذي سيتولى مسئولية "وضع السياسات النفطية الاتحادية، وخطط التنقيب،
وتطوير الحقول وخطط الانابيب الرئيسية داخل الأراضي العراقية. كما له الحق في الموافقة على
اي تعديل جوهري لتلك الخطط والسياسات". ١٢ إضافة إلى ذلك، ستقوم وزارة النفط الاتحادية
"بأعمال الرقابة والاشراف اللازمة على العمليات النفطية بالتنسيق مع السلطات الإقليمية
والمحافظات المنتجة لضمان التنفيذ الموحد والتطبيق السليم والمتجانس في جميع أنحاء العراق"
(المادة 5/ث/ثالثا ). كما ستكون هناك شركة مستقلة هي شركة النفط الوطنية العراقية والتي
١٣ ، وتشارك في تطوير " ستدير وتشغل "حقول الانتاج الحالية المذكورة في الملحق رقم 1
( وتشغيل الحقول المكتشفة وغير المطورة المذكورة في الملحق رقم 2". (المادة 6
30 – وعلى هذه الخلفية تحدد مسودة القانون الأتحادي صلاحيات الاقاليم على نحو أضيق بكثير.
حيث تم حصرها في القيام بتولي "التحضيرات" والاقتراحات لكي يتم تضمينها في الخطط
11 - جمهورية العراق، لجنة النفط والطاقة، مجلس الوزراء، مسودة قانون النفط، والغاز( ١٥ فبراير ٢٠٠٧ ). اعتمدت على نسخة
انجليزية توفرت لدي بواسطة حكومة كردستان.
12 - استخدام عبارة "وضع" في ٥/ج/ثانيا يبدو انها تعني "تطبيق" أو "وضعها موضع التنفيذ".
13 - الملاحق المشار اليها في مسودة القانون، آما فهمت، لم تعد ممسودة القانون المقترح وانما اضيفت بعد ١٥ فبراير ٢٠٠٧ وانها
لم تجاز بواسطة مجلس الوزراء الاتحادي وقد رفضتها حكومة كردستان بشكل آامل.
الاتحادية، والقيام باجراءات التراخيص اعتمادا على الشروط والنظم الاتحادية. وعلى الرغم من
أن مسودة القانون الاتحادي تجعل السلطات الاقليمية مسؤولة عن اجراءات التراخيص " للحقول
المكتشفة غير المطورة المذكورة في الملحق رقم 3"، الا أن ذلك الامر جعل خاضعا إلى حد كبير لسيطرة المجلس الاتحادي للنفط والغاز (انظر ايضا المادة 9). على وجه الخصوص، فإن
.( كل العقود خاضعة لاجراءات عدم الممانعة من قبل المجلس الاتحادي للنفط والغاز (المادة 10
كما أنه لن يكن هنالك دور لاية هيئة إقليمية في إدارة النفط والغاز من الحقول الحالية قبل
الاستخراج. وتجاهلا لحق الاقاليم في الحصول على عائدات من الحقول المستقبلية، فإن كل
.( العائدات البترولية ستودع في حساب مركزي لتوزع بشكل منصف وفقا للدستور (المادة 11
31 - أوردت المسودة نصا محددا فيما يتعلق بالعقود القائمة التي أبرمتها حكومة
كردستان. تقرأ المادة 40 /أ كالآتي:
"تتولى الهيئة المختصة في إقليم آردستان مراجعة جميع عقود التنقيب والانتاج المبرمة
مع أية جهة قبل نفاذ هذا القانون لتكون منسجمة مع الأهداف والاحكام العامة له لتحقيق
أعلى منفعة اقتصادية للشعب العراقي مع مراعاة الظروف الموضوعية التي ابرمت فيها
وذلك خلال فترة لا تزيد على ثلاثة أشهر من صدور القانون، ويتولى مكتب المستشارين
المستقلين تقييم العقود المشار اليها في هذه المادة بعد المراجعة ويكون رأيه ملزما فيما
يتعلق بالتعامل مع هذه العقود .
هذا النص يعطي الكلمة الاخيرة في أمر توافق تلك العقود إلى هيئة استشارية معينة اتحاديا .
32 – آخلاصة، فعلى الرغم من أن حكومة كردستان يمكن أن تسمى "هيئة مختصة" تملك
صلاحية التعاقد فيما يخص حقول الملحق رقم 3، فإنها وفقا لمسودة القانون الاتحادي تفتقد عمليا
لأية سلطة مستقلة فيما يتعلق بالعمليات النفطية في كردستان، سواء تعّلق ذلك بالحقول
الحالية أو المستقبلية كما ستفتقر إلى أي سيطرة على أو منفعة مباشرة من عوائد تلك الحقول.
وباستثناء "الضرائب المحلية والبلدية المستحقة" (المادة 33 /م/ 3) فإن كل العائدات تعود اولا إلى السلطات الاتحادية بحيث تخضع لاحقا لاعادة توزيع على المستوى الوطني. أن التوازن
115 من الدستور قد تم تجاهله إلى حد بعيد في مسودة – الدقيق الذي ارسته المواد 110
القانون. في تلك الظروف يبقى صعبا معرفة آيف يتسنى للمستثمر الاعتماد على مسودة القانون
المقترح لحماية استثماراته.
33 - وبغض النظر عن أن تلك المقترحات كان يمكن أن تعدل لجعلها مقبولة لكردستان، و
متسقة مع الدستور، فأن اية امكانية للاتفاق تكاد تكون قد أفسدت بالنشر اللاحق (في ابريل
2007 ) لملاحق مسودة القانون والتي وضعت تقريبا كل الاحتياطي المؤكد تحت السيطرة
الاتحادية ( أي من الملحقين رقم 1و 2) تاركة عددا محدودا من الحقول الهامشية في الملحق
١٤ تلي ذلك تشريع حكومة كردستان قانونها الخاص والذي سأتعرض له فيما يلي. . رقم 3
(أأ) قانون النفط والغازكردستان:
Tactical Report, Baghdad KRG and the Differences Over Draft Oil Law, 6 June 14 - أنظر التقرير:- 2007
http://iraq.tacticalreport.com/index.php?option=com_content&task=view&id=460&ltemid=42
http://www.iraqog.com : مواضيع أخرى جمعت من
١٥ يورد القانون سلسلة . 34 - تم إقرار قانون النفط والغاز كردستان في أغسطس 2007
من الاستحقاقات البارزة على خلاف نصوص مسودة القانون الاتحادي. تسري احكام القانون على
العمليات النفطية وكافة الانشطة المتعلقة بها في داخل الاقليم. (المادة 2/أولا ). ويؤكد القانون
على الصلاحيات الواردة تحت المواد 115 و 121 من الدستور الاتحادي والتي تكفل له الاولوية
على السلطة الاتحادية. تنص المادة ٢/ثانيا على:
"إستنادا لأحكام المادة ( 115 ) والفقرتين أولا وثانيا من المادة ( 121 ) من
الدستورالاتحادي لا يجري نفاد أي تشريع اتحادي أو اتفاق أو عقد أو مذكرة تفاهم أو
وثيقة أخرى اتحادية خاصة بالعمليات النفطية ما لم توافق السلطة المختصة في الاقليم
على نفاذها."
35 - تعالج المادة ( 3) الملكية، النظم، والعائدات وهي تنص في الجزء ذي الصلة على التالي:
"أولا : ملكية النفط في الإقليم، تكون حسبما وردت في المادة ( 111 ) من الدستور
الاتحادي ولحكومة الاقاليم حصة من العائدات المستحصلة من هذا النفط للحقول المنتجة
2005 ) تتناسب مع حصة عموم شعب العراق بموجب هذا القانون والمادة /8/ قبل ( 15
112 ) من الدستور الاتحادي. )
(2005/8/ ثانيا : لحكومة الإقليم حصة من العائدات النفطية للحقول المنتجة بعد ( 15
بموجب احكام هذا القانون.
ثالثا : تشترك حكومة الإقليم مع الحكومة الاتحادية في إدارة العمليات النفطية الخاصة
2005 ) في الإقليم استنادا لحكم الفقرة اولا من المادة /8/ بالحقول المنتجة قبل ( 15
١١٢ ) من الدستور الاتحادي. )
رابعا : تتولى حكومة الإقليم الاشراف وتنظيم جميع العمليات النفطية، بموجب المادة
115 ) ومنسجما مع ما ورد في المادة( 112 ) من الدستور الاتحادي وللوزير بعد )
استحصال موافقة المجلس الاقليمي أن ياذن لطرف ثالث القيام بالعمليات النفطية لزيادة
العائدات من الثروة النفطية للإقليم.
"...
36 - يعالج الفصل السابع من القانون التعاون مع الحكومة الاتحادية. وتفرد المادة 18 برنامجا متدرجا يشمل تقاسم العائدات. يتضمن البرنامج أربعة عناصر:
أولا : الاتفاق مع الحكومة الاتحادية لإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية
في الإقليم بصورة مشتركة.
ثانيا : التعاون مع الحكومة الاتحادية لرسم السياسة الاستراتيجية معا بغية تطوير
الثروة النفطية والغازية في الإقليم متوازنا مع النشاطات النفطية الاخرى في البلاد بما
٢٠٠٧- ( 15 - القانون رقم ( ٢٢
يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة أحدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار
بموجب المادة ( 112 ) من الدستور الاتحادي.
ثالثا : التعاون مع (المجلس الاتحادي للنفط والغاز) والذي يتم تشكيله بالاتفاق مع حكومة
الإقليم بغية إبرام العقود وصياغة المعايير ونماذج العقود والشروط التجارية للتفاوض
مع المقاولين العاملين في العراق.
رابعا : الموافقة على إيداع جميع العائدات المستحصلة من العمليات النفطية في الإقليم
في الصندوق العام لعائدات النفط الخاصة بالعراق."
إن برنامج التعاون هذا رهين بسلسلة من الشروط الواردة في المادة 19 : وتتعلق هذه بشروط
إيداع وتوزيع العائدات النفطية على نحو وطني، يدور شركة النفط الوطنية العراقية (التي لم
تؤسس بعد) ومسائل متنوعة أخرى. تنص المادة 20 على:
"لحين تنفيذ الشروط الواردة في المادة التاسعة عشرة من هذا القانون كاملة تتولى
حكومة الإقليم ممارسة حقوقها حسب المادتين 112 و 115 والفقرة/ثالثا من المادة
121 ) من الدستور الاتحادي، وتستلم العائدات من قبل صندوق كردستان للعائدات )
النفطية وفق المادة 135 من هذا القانون."
37 - تتعلق المادة 40 بالنظام الضريبي حيث تنص اضافة إلى امور اخرى على:
"ثالثا : الضرائب المفروضة من قبل حكومة الإقليم هي الضرائب الوحيدة التي تطبق
على العمليات النفطية."
38 – للوهلة الأولى، يبدو قانون حكومة كردستان وكانه يطرح بعض مسائل دستورية. على
سبيل المثال، تعالج المادة 49 أمر توحيد المكامن عبر الحدود الدولية، غير انها تنص على أن
المكامن "يجب أن يتم توحيدها بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية وفقا لنصوص الدستور
الاتحادي". عليه فإن السلطة الحصرية للحكومة الاتحادية الواردة في المادة 110 /أولا لم يتم
خرقها. ولعل الأمر الذي قد يبدو أكثر اشكالية هو نص المادة 40 /ثالثا . حيث يمكن لحكومة
كردستان ،من حيث المبدأ، وفقا لنص المادة 112 والمادة 115 من الدستور، استبعاد الصلاحية
الاتحادية الضريبية فيما يتعلق بأي حقول غير "الحقول الحالية"، وأيضا فيما يتعلق بعمليات
النفط والغاز قبل الاستخراج في الحقول الحالية ذاتها. فإن كان هناك ثمة حقول حالية في
كردستان فيها مشاركة اتحادية في عمليات ما بعد الاستخراج وفقا لنص المادة 112 /أولا
(ًالامر الذي لا يتوافر حاليا ، كما افهم) فلن يكون واضحا آيف يمكن لحكومة إقليمية استبعاد
سلطات ضريبية اتحادية قد تكون موجودة. وأود الإشارة هنا الى ان السلطة الحصرية للسلطات
الاتحادية فيما يتعلق بالسياسة المالية والكمركية وفقا للمادة 110 /ثالثا لا تشمل سلطة فرض
الضرائب، وهو إغفال غريب.
39 - هذه نقاط هامشية. فقانون حكومة كردستان يولي اعتبارا أكبر للدستور الاتحادي،
مما تفعل مسودة قانون النفط والغاز الاتحادي. عليه يمكن طرح النقاط التالية:
(أ) يقوم قانون حكومة كردستان على اساس ان المادة 111 من الدستور الاتحادي تنطبق
بشكل عام على موارد النفط والغاز في العراق ولفائدة الشعب العراقي ككل. فملكية
الاحتياطيات بموجب القانون منصوص عليها صراحة بأن تكون " متلائمة مع نص
." المادة 111
(ب) يؤكد قانون حكومة كردستان على حق الإسهام المشترك مع الحكومة الاتحادية
تحت البندين الواردين في المادة 112 من دستور العراق. وهذا تفسير لنص المادة
112 يسهل الدفاع عنه.
(ج) على نحو أخص، فإن قانون حكومة كردستان لا يفرض أية هيمنة احتكارية على
"الحقول الحالية"، بل بالعكس فأن الدعوى هي لإدارة مشتركة للنفط والغاز المستخرج
من الحقول الحالية على اساس الاتفاق. (انظر المادة 18 /أولا ).
(د) حسب رأيي فإنه يجوز للمشرع الاقليمي حسب المادة 115 من الدستور أن يضع الشروط
التي على اساسها سيتم التوصل إلى إتفاق وفقا لمنظور الدستور. تلك الشروط قد لا
تكون جميعها مقبولة وبشكل مطلق للحكومة الاتحادية، وإلى المدى الذي يمكن التوصل
فيه لاتفاق في النهاية، فقد يقتضي الامر مزيدا من التشريع . لكن يظل قانون حكومة
كردستان - في معظم اجزاءه – يسمح لتعاون اتحادي اساسه الاتفاق، وعليه فهو
متوافق بشكل تام مع الدستور.
40 - من ناحية دستورية، تبرز ثلاث نقاط ذات أهمية خاصة. أولا ، حق الحكومة الاتحادية
وفقا للمادة 112 /أولا في "القيام بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية" ليس أمرا
مطلقا بل يخضع لشرط التوزيع المنصف آما هو مبين في تلك المادة: ولا يوجد حاليا اساس
تشريعي لمثل هذا التوزيع. ثانيا ، كما بينا، فإن هذا الحق يقتصر على النفط والغاز المستخرج من
الحقول الحالية. ثالثا ، إن هذا الحق ليس حقا حصريا انفراديا بل يجب ممارسته صراحة "مع
حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة". وعلى نقيض ذلك، فإن التصريحات التي تصدر من
الجهات الاتحادية والتي تدعي حصرية الحق لا تستند لقانون أو اتفاق كما لا يسندها الدستور. في
الواقع هذه التصريحات مخالفة للدستور حيث ان السلطة على النفط والغاز كما بينا سابقا "لم ترد
ضمن السلطات الحصرية للحكومة الاتحادية."
د/خاتمة:
41 - لكل تلك الاسباب، فأن الدستور العراقي في تقديري، لا يعطي صلاحية حصرية على
النفط والغاز للحكومة الاتحادية. ان المادة 112 من الدستور تعطي فقط حقا محدودا للحكومة
الاتحادية "للقيام بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية." وحتى ذلك فإنه ليس حقا حصريا أو حقا غير مشروط حيث يجب ممارسته بالاشتراك مع "حكومات الأقاليم والمحافظات
المنتجة من الحقول الحالية." كما أنه حق مقيد بشرط التوزيع المنصف للعائدات وفق ما ينظمه
القانون. وبإعتبار وجود تنازع بين السلطات الاتحادية والإقليمية (وهو أمر لا شك فيه)، فإن
المادة 115 تنص على أن الاولوية يجب أن تعطى لقانون الاقليم الذي يخضع فقط للدستور. اما
فيما يتعلق بالحقول غير المنتجة والحقول المستقبلية، فانه لا يوجد وفقا لنص المادة 112 /ثانيا حق اتحادي لادارتها وان تعين على الادارة الإقليمية لتلك الحقول احترام السياسات الاستراتيجية
التي سترسم بواسطة الحكومة الاتحادية "مع" حكومة كردستان.
42 - أن تشريع قانون لتوزيع عائدات النفط والغاز ليس شرطا مسبقا لادارة النفط والغاز سواء
المستخرج من حقول "حالية" أو خلاف ذلك. فالنص الوارد في المادة 111 غير مشروط.
الحكومة الاتحادية ملزمة دستوريا بإصدار مثل هذا القانون بالتوافق مع حقها المتواصل للقيام
بإدارة النفط والغاز عقب الاستخراج من الحقول الحالية؛ وعليه فأنها لا يمكن ان تعتمد فقط على
نص المادة 112 /اولا فيما يتعلق بالأجزاء التي تلائمها وللحكومة الاتحادية حق المبادرة وفقا للمادة 112 /أولا طالما قامت بذلك مع "حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة". وإذا لم تقترح
الحكومة الاتحادية ترتيبات لادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية حسبما يتضمنه
الدستور (وهو ما لم تقم به حتى الآن) فلأي حكومة إقليمية أن تحجب موافقتها، والا فسيبقى
نص المادة 112 /أولا بلا معنى أو تطبيق.
43 - اما فيما يتعلق بالنفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية، فيقع على عاتق الحكومة
الاتحادية عبء الالتزام بشروط ادارة النفط والغاز، بالأشتراك مع حكومة
الإقليم المنتجة وفقا لما نص عليه الدستور. وإذا فشلت في ذلك، فأن الإجراءات
الدستورية تبقى متاحة لحكومة كردستان. إن حكومة كردستان- على أية حال- تملك
الحق في ادارة أية حقول حالية في
الاقليم وإلى نقطة الاستخراج، اذا وجدت مثل تلك الحقول. غير أن حكومة كردستان نفسها
ملزمة بمراعاة نص المادة 111 ، حيث لا يجوز لها بشكل احادي ودائم السيطرة على الحقول
الحالية في غياب اي ترتيبات لتقاسم العائدات. اما بالنسبة للحقول الأخرى، اي غير الحقول
الحالية، فأنه ليس للحكومة الاتحادية حقوق انفرادية حسب المادة 112 /ثانيا وفي غياب اتفاق
حول السياسات الاستراتيجية فإن حكومة كردستان، حسب رأيي، تملك الحق في المضي
قدما في ممارسة حقها الدستوري و بالتوافق مع واجباتها الدستورية.
44 - اما فيما يتعلق بالتشريع الحالي أو المقترح، فالمسالة الواضحة (والتي يتم تجاهلها فيما يبدو
بشكل متكرر بواسطة الناطق الرسمي) هي أن مسودة القانون العراقي للنفط والغاز ليس لها أثر
قبل تشريعها. وتفصح لغة مسودة القانون فقط عن تفكير اولئك الذين اقترحوه. أما من ناحية أثرها
على الترتيبات الحالية لتطوير النفط والغاز في كردستان فتبقى مسودة القانون بلا أي تأثير.
45 - على النقيض من ذلك، فأن قانون حكومة كردستان صيغ بشكل يراعي بدقة دستور
العراق. وعلى افتراض انه شرع اصولا حسب الاجراءات الاقليمية، فإن قانون حكومة كردستان له الأثر النافذ في تنظيم تطوير النفط والغاز في كردستان. وفي حال عدم وجود
"حقول حالية" ، كما أعلمت، في هذا الإقليم لاغراض المادة 112 /أولا ، فأنه لا حاجة للأدارة
المشتركة لما بعد استخراج النفط والغاز من تلك الحقول. وفي ظل استمرار غياب اتفاق وفقا للمادة 112 /ثانيا حول السياسات الاستراتيجية الضرورية، فإن حكومة كردستان تكون
مخّولة بادارة موارد النفط والغاز في الاقليم وعليها القيام بذلك بشكل علني وبطريقة تعطي
الفعالية للمبادئ التي نصت عليها تلك المادة.
46 - أما فيما يتعلق بالعقود التي أبرمتها سلطات كردستان لتطوير النفط والغاز منذ عام
1992 ، فأنه وإلى المدى الذي لا تتعارض نصوصها مع الدستور، فأنني لا ارى سببا للتساؤل
حول نفاذها أو شرعيتها. وعلى وجه الخصوص ولحين إتفاق حكومة كردستان والسلطات
الاتحادية على السياسات الاستراتيجية، فأن سلطة حكومة كردستان في توقيع و تنفيذ مثل
تلك العقود – حسب رأيي- تظل غير مقيدة. وعند الاتفاق حول تلك السياسات فأنها لا بد ان تضع
في الاعتبار الالتزامات القانونية السارية والملزمة وقتئذ .

البروفيسور جيمس كروفورد
الخبيرفي القانون الدولي ورئيس مركزلوترباشت للبحوث في مجال القانون الدولي بجامعة كامبريدج
29-01-2008
لندن

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
الصفحة الرئيسية
الارشيف
المقالات
كورد وكردستان
المدن الكردية
الشخصيات الكردية
دستور كردستان
قانون الاستثمار
المادة 140
جرائم محتلي كردستان
المواقع الكردية
الاغاني الكردية
تلفزيون
برامج الكومبيتر
المواقع العالمية
المواقع العربية
العملات العالمية
اسلامية
الصحة والحياة
لوحة المفاتيح
ترجمة
تعلم اللغات
الابراج
نكت
الصور
السياحة والسفر
الطبخ
زاوية كشف المستور
زاوية ماقل ودال
الاتصال
اعلانات



















Hit Counter
العالم